الدفع بالتقادم الحولي يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع.
التقادم الحولي يمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع