• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الدفع بالتقادم الحولي في أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع

الدفع بالتقادم الحولي يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

التقادم الحولي يمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع