• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم قاضي الإحالة باتباع حكم النقض ما لم يظهر دليل جديد بعده يبدل وجه الفصل في الدعوى

القرار الناقض واجب الاتباع على محكمة الإحالة، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهر بعد النقض دليل جديد مؤثر في الدعوى يغير عناصرها ووقائعها الأساسية.

نص الاجتهاد

القرار الناقض واجب الاتباع إلا في حالة قيام دليل جديد بعد النقض في القضية يغير مجريات الدعوى ويتيح عدم اتباع القرار الناقض