القرار الناقض واجب الاتباع على محكمة الإحالة، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهر بعد النقض دليل جديد مؤثر في الدعوى يغير عناصرها ووقائعها الأساسية.
القرار الناقض واجب الاتباع إلا في حالة قيام دليل جديد بعد النقض في القضية يغير مجريات الدعوى ويتيح عدم اتباع القرار الناقض