إذا وُجّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم وامتنع عن حلفها دون مسوغٍ مقبول، عُدّ ناكلاً واعتُبر ذلك قرينةً حاسمة لصالح من وجّه اليمين، بما يثبت صحة الادعاء.
عدم حلف اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية للمدعي يعتبر نكولا منه يثبت صحة الادعاء والدفع بأنه غير ناكل عن حلفها وانه لم يتبلغها بالذات وانها كيدية لاسند له في الدعوى .