للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين الموجهة من الخصم بما يحقق وضوحها ودقتها واتصالها المباشر بالواقعة المطلوب الحلف عليها.
للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .