استيفاء الرسم القانوني للدعوى المتقابلة شرطٌ سابق على بحثها موضوعاً، ولا يصح للمحكمة الفصل فيها قبل دفع هذا الرسم.
المحكمة لاتبحث بالدعوى المتقابلة قبل دفع الرسم .