• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُبحث الدعوى المتقابلة قبل استيفاء الرسم القانوني المقرر لها

استيفاء الرسم القانوني للدعوى المتقابلة شرطٌ سابق على بحثها موضوعاً، ولا يصح للمحكمة الفصل فيها قبل دفع هذا الرسم.

نص الاجتهاد

المحكمة لاتبحث بالدعوى المتقابلة قبل دفع الرسم .