العبرة في صحة الحجز بصدوره عن سلطة مختصة قانوناً؛ فإذا صدر من جهة غير مختصة جاز للمحكمة رفعه لافتقاده السند الصحيح.
لاجناح على المحكمة برفع الحجز مادام الحجز المطلوب رفعه لم يكن بصدد قرار صادر عن سلطة القضاء المختصة وانما صدر بناء على طلب محافظ ريف دمشق الامر الذي يجعل قرار الحجز صادرا عن سلطة غير مختصة باصداره .