• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفع الحجز إذا صدر عن جهة غير مختصة بإصداره

العبرة في صحة الحجز بصدوره عن سلطة مختصة قانوناً؛ فإذا صدر من جهة غير مختصة جاز للمحكمة رفعه لافتقاده السند الصحيح.

نص الاجتهاد

لاجناح على المحكمة برفع الحجز مادام الحجز المطلوب رفعه لم يكن بصدد قرار صادر عن سلطة القضاء المختصة وانما صدر بناء على طلب محافظ ريف دمشق الامر الذي يجعل قرار الحجز صادرا عن سلطة غير مختصة باصداره .