العبرة بطبيعة الطلب لا بالمحكمة التي تنظر فيه؛ فدعوى الاعتراض على الحجز الإداري ليست من الدعاوى المستعجلة، ويظل الحكم الصادر فيها حكماً عادياً متى تعلّق الأمر بمنازعة في الحجز الإداري ذاته.
قرار الحجز من قبل وزير المالية يكون نيابة عن القضاء بموجب أحكام القانون # الاعتراض على الحجز ليس دعوى مستعجلة ولو أقيمت أمام قاضي الامور المستعجلة وانما تبقى دعوى عادية والقرار الصادر فيها لا يعتبر قرار مستعجلا صادرا عن قاضي الامور المستعجلة ولذلك يك