• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحجز الإداري دعوى عادية لا دعوى مستعجلة ولو نظرها قاضي الأمور المستعجلة

العبرة بطبيعة الطلب لا بالمحكمة التي تنظر فيه؛ فدعوى الاعتراض على الحجز الإداري ليست من الدعاوى المستعجلة، ويظل الحكم الصادر فيها حكماً عادياً متى تعلّق الأمر بمنازعة في الحجز الإداري ذاته.

نص الاجتهاد

قرار الحجز من قبل وزير المالية يكون نيابة عن القضاء بموجب أحكام القانون # الاعتراض على الحجز ليس دعوى مستعجلة ولو أقيمت أمام قاضي الامور المستعجلة وانما تبقى دعوى عادية والقرار الصادر فيها لا يعتبر قرار مستعجلا صادرا عن قاضي الامور المستعجلة ولذلك يك