• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بجلب أوراق لم يقدمها الخصوم

الأصل أن المحكمة تقضي في حدود ما يقدمه الخصوم من أدلة ومستندات، ولا تكلّف بالتنقيب عن البينات أو استجلاب أوراق لم تُطرح عليها من قبل الخصوم.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم و لاهي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم .