الأصل أن المحكمة تقضي في حدود ما يقدمه الخصوم من أدلة ومستندات، ولا تكلّف بالتنقيب عن البينات أو استجلاب أوراق لم تُطرح عليها من قبل الخصوم.
المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم و لاهي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم .