• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات بيع العجل بالبينة الشخصية بوصفه واقعة مادية وتجارية ويظل المدين ملزماً بالوفاء ما لم يثبت براءة ذمته

إذا كانت الواقعة محل النزاع بيعاً لعجلٍ يكتسب وصف الواقعة المادية والعملية التجارية معاً، جاز إثباتها بالبينة الشخصية متى لم يوجد مانع قانوني خاص. كما أن التزام المدين يبقى قائماً إلى أن يثبت وفاءه أو براءة ذمته، ولا يقدح في ذلك أن تقضي المحكمة بمبلغ أقل من المبلغ المدّعى به ما دام أصل المطالبة محدد...

نص الاجتهاد

ان واقعة بيع العجل واقعة مادية كما انها بذات الوقت عملية تجارية بيع وشراء فان الاثبات بالبينة الشخصية لا يتنافى مع احكام القانون المدين ملزم بالوفاء مالم يثبت براءة ذمته الدعوى بطلب مبلغ حدده المدعي وقضى القرار المطعون فيه بأقل منه لايفيد جهالة المبلغ و تبقى الفائدة مستحقة من تاريخ الادعاء .