لا تُلزم تصرفات أحد الشريكين الشريكَ الآخر إلا إذا ثبتت الشراكة ثبوتاً قانونياً، وكان الشريك المعني مُدخلاً في الخصومة عند الطلب، وإلا تعيّن عدم ترتيب آثار هذه التصرفات عليه.
تصرفات احد الشريكين لاتلزم الآخر مالم يقم دليل وجود شراكةاستثبات الشراكة بين المدعى عليه وشريكه دون ادخال الشريك في الدعوى رغم طلب ذلك وترتيب ثبوت قيام الشراكة يوقع خطأ في تطبيق القانون