تقرير الخبرة الوارد في ضبط الشرطة يصلح عنصر اقتناع للمحكمة، ويجوز الاكتفاء به متى تم استجواب الخبير بحضور الخصوم، شريطة أن يكون التقرير ثابتاً بأصل في الدعوى وأن تبنى المحكمة اعتمادها عليه على اقتناعها بقيمته.
تقرير الخبرة المستمع في ضبط الشرطة تستأنس به المحكمة ويمكن الاكتفاء به اذا استجوبت الخبير بحضور الاطراف الاان اعتمادها الخبرة يجب ان يستند الى مله أصل بالدعوى واقتناعها بقيمة الخياس