الإقرار يُعدّ دليلاً ملزماً على من صدر عنه، ويجوز للمحكمة تجزئته متى كان ذلك لا يخلّ بمضمونه. كما أن ثبوت الدين لا يتوقف حتماً على إبراز سند الدين إذا كانت بياناته الجوهرية، ولا سيما المقدار والتاريخ، ثابتة في الدعوى.
الاقرار حجة على المقر و ملزم له وهو سيد البينات وانه لاارتباط بين واقعة ثبوت الدين وشرط اعادة سندات الامانة التي يمكن ان تكون بدعوى مستقلة مما يجوز والحال ماذكر تجزئة الاقرار كما انه لاضرورة لابراز سند الدين المطالب بقيمته طالما ذكر المدعي قيمته وتاريخه