محاضر ضبط الشرطة تُعدّ قرينةً صحيحة قابلةً للاحتجاج بها إلى أن يثبت العكس، ولا يُلتفت إلى إنكارها المجرد ما لم يُدعّم بما ينقض مضمونها.
ضبط الشرطة يعمل به حتى ثبوت العكس