شرط اللجوء إلى القضاء هو استنفاد جميع الطرق الإدارية المقررة قانوناً، ويُعدّ رفع الدعوى قبل ذلك مخالفاً للنظام الإجرائي الواجب الاتباع.
لا يجوز اللجوء للقضاء الا بعد استنفاذ جميع الطرق الادارية .