إذا كان الدفع متعلقاً ببطلان الحجز لصدوره عن محكمة غير مختصة محلياً، فإنه لا يخضع لوجوب إبدائه قبل أي دفع آخر في بدء المحاكمة، متى كان غير موجّه إلى المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز مباشرة.
الدفع برفع الحجز لصدوره عن محكمة غير مختصة محليا لا يستدع ان يكون في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر لان هذا الدفع غير موجه الى المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض أساسا حتى يتوجب اعمال حكم المادة 145 اصول مدنية .