إذا كان تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، فإن الإدانة لا تصح إلا إذا استندت إلى أدلة إثبات متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضاً ولا ينهض بعضها منقطعاً عن الباقي.
تقدير الأدلة وإن كان من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها في حال الإدانة يجب أن تكون أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها البعض الآخر