• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة متساندة يشد بعضها بعضًا

إذا كان تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، فإن الإدانة لا تصح إلا إذا استندت إلى أدلة إثبات متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضاً ولا ينهض بعضها منقطعاً عن الباقي.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وإن كان من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها في حال الإدانة يجب أن تكون أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها البعض الآخر