• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة لا تُقبل إلا إذا كان أصل الحق ثابتاً بالقيود العقارية أو بما يقوم مقامها، وتكون سابقاً لأوانها إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي

الاحتجاج بمنع المعارضة في عقار يقتضي ثبوت أصل الحق ثبوتاً رسمياً بالقيود العقارية أو بما يقوم مقامها، ولا يُقبل قبل تسجيل العقار باسم المدعي إذا كان القيد يدل على أن الملكية لغيره.

نص الاجتهاد

إن دعوى منع المعارضة تقوم بالأساس استناداً إلى أصل الحق الذي يجب أن يكون ثابتاً بالقيود العقارية أو يقوم مقامها أما إذا ثبت بالقيد أن العقار ليس ملك للمدعي و إنما يعود لغيره فإن الادعاء بمنع المعارضة يكون ساقاً لأوانه قبل تسجيل العقار على اسمه المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعي بالمخاصمة بمنع المدعى عليه محمد بمنع معارضته في الدكان المشد على المقسم 179 التي حرنه وتسليمه إياه. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الدعوى وعندما استأنف المدعى عليه ذلك الحكم قررت محكمة الاستئناف فسحه ورد الدعوى حيث طعن المدعي بقرار الاستئناف وصدر الحكم المخاصم.ومن حيث أنه ثبت من المشروحات على أن الذي بلغ الحكم الاستئنافي إنما هو ابن المدعى عليه وهو قاصرا فالتبليغ غير أصولي وعالما الأمر كذلك فإن استئناف المدعى عيه يكون مقبول شكلا .ومن حيث أن دعى منع المعارضة تعتمد إلى أصل الحق الذي يجب أن يكون ثابتا بالقيود العقرية أو ما يقوم مقامها.وطالما أنه ثبت باقيد على أن العقار ليس بملك المدعي وإنما يعود لغيره فإن الإدعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسمه يكون سابقاً لأوانه.وبما أن أسباب المخاصمة غير مقبولة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.