الأصل حظر كل عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير في كمية المياه العامة أو جريانها دون ترخيص، مع جواز حفر الآبار غير المتفجرة في الأملاك الخاصة واستعمال مياهها ضمن الحدود المقررة، بشرط ألا يترتب على ذلك مساس بالمياه العامة أو بحقوق الغير.
حرص المشترع على التنظيم الانتفاع بمياه الأملاك لعامة وعلى محافظتها فحظر بنوع عام القيام دون ترخيص بأي عمل دائم او موقت من شانه أن يؤثر على كمية هذه المياه او جريانها عملا بالمادة الأولى من القرار 320 المؤرخ 26/5/1926 . ان السماح للإفراد بحفر الآبار غير المتفجرة في أملاكهم الخاصة على عمق لا يتجاوز 150 مترا بدون ترخيص مع تخويلهم الحق باستعمال ماتخرجه هذه الآبار من المياه التي تقل عن مائة متر مكعب في اليوم موقوف على ان لا يؤثر هذا التصرف على كمية المياه العامة بمقتضي أحكام المادتين 1 و2 من القرار 320 . اذا كانت إزالة المحرك , ووضع مضخة مناوبة واحدة ذات محرك هوائي لا يتعدى قطر قسطل الدفع فيه سعة (انش ونصف) يؤدي الى دفع الضرر في حالته العادية المألوفة , فان ذلك العمل لا يخل بحقوق الغير .