• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مصلحة دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض أو إبطال الحكم

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا استهدفت إبطال الحكم المخاصَم، أو التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ المهني الجسيم، أو كليهما؛ فإذا لم يطلب المدعي أيًّا من ذلك انتفت مصلحته ووجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي من دعاوى الاشتكاء على الحكام من خطاً ارتكبوه عند ممارستهم عمله وانحدروا في هذا العمل عن سبيل العمل المعتاد إلى الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن أن يصدر عمن يهتم بعمله ويبذل في سبيله عناية الرجل المعتاد المناقشة: في الشكل:لما كان قد تبين على أنه نسب إلى المدعى عليه عماد الحسن جرم التعرض للآداب وإلحاق الضرر المادي بالغير وقد صدر بحقه الحكم الجزائي الذي استئنافاً ونقضاً. والمذكور يرمي الهيئة المشكو منها بالوقوع في ولما كان القرار للأسباب التي ذكرها في دعواه هذه . ولما كان من المقرر وفقاً واجتهاداً علماً أن دعوى المخاصمة إنما هي من دعاوى الاشتكاء على الحكام من خطأ ارتكبوه عند ممارستهم عمله وانحدروا في هذا العمل عن سبيل العمل المعتاد إلى الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن أن يصدر عمن يهتم بعمله ويبذل في سبيله عناية الرجل المعتاد وبالتالي فإن هذه الدعوى تستهدف إبطال الحكم. وبما أن الأحجام عن مطالبة المدعي بالتعويض يفقد دعوى المخاصمة غايتها وهذه الغاية قد تتمثل في الحكم بالتعويض تبعاً للإبطال أو الاكتفاء بهذا جبراً للضرر. ومن حيث أنه وتأسيساً على ذلك فإذا لم يطلب المدعي الحكم بالتعويض فقدت الدعوى مبرر قبولها والنظر بها. وبما أن المدعي في هذه الدعوى لم يطلب الحكم بالتعويض والأكثر من هذا أنه لم يطلب إبطال الحكم. ومن حيث أن هذا الواقع الذي انتهى إليه المدعي في صك دعواه يفضي إلى ردها شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.