القرابة الزوجية لا تُعد سبباً لانتفاء ركن الاختلاس في جريمة السرقة، لأن ملكية أموال الزوجين مستقلة، وأخذ أحد الزوجين مال الآخر خلسةً ودون رضاه يُشكّل سرقة.
وإن كانت المتهمة بجرم السرقة زوجة للمدعي إلا أن ذلك لا ينفي ارتكاب الجرم ذلك أن أموال الزوجين منفصلة عن بعضها وأخذ أحدهما مال الآخر دون علمه و رضاه يشكل جرم السرقة