• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 27 عقوبات تنص على أنه فيما خلا الجنايات المنصوص عنها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي السورية لا يلاحق في سورية سوري

الأصل عدم جواز ملاحقة الشخص في سورية عن فعلٍ سبق أن صدر فيه حكمٌ جزائي نهائي في الخارج أو نُفّذ أو انقضى بالتقادم أو بالعفو، مع استثناء الجنايات المحددة قانوناً والجرائم المرتكبة في الأراضي السورية.

نص الاجتهاد

إن المادة 27 عقوبات تنص على أنه فيما خلا الجنايات المنصوص عنها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي السورية لا يلاحق في سورية سوري أو أجنبي إذا كان قد حكم نهائياً في الخارج وفي حال الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.