مسؤولية المدعى عليه عن تصرفاته مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا ولاية لقضاء التحقيق أو الإحالة في تقريرها.
إن محاكم الأساس هي وحدها المرجع المختص للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا ولا يملك قضاء التحقيق أو الإحالة تقرير هذا الوضع مما يتعين معه تركه لمحكمة الموضوع.