قرار الإحالة يصدر من قاضي الاتهام بناءً على الشك الراجح وكفاية الدلائل، ولا يشترط فيه اليقين المطلق الذي يختص به قاضي الموضوع عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
إن قاضي الإحالة ليس قاضي موضوع وإنما قاضي اتهام وقراره يقوم على الشك الراجح وأما اليقين المطلق فهو ما يبحث عنه قاضي الموضوع.