قضاء الإحالة يقوم على ترجيح الأدلة لا على الجزم النهائي، بينما القناعة اليقينية في موضوع الدعوى تعود لمحكمة الموضوع.
إن قضاء الإحالة يقوم على مبدأ ترجيح الأدلة وأن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع.