• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التجريم بجرم الاتجار بالمخدر وهو الجرم شديد العقوبة يجب أن يبنى على أدلة قاطعة لا يعتروها الشك كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة

في جرائم الاتجار بالمخدرات، لشدّة عقوبتها، يتعيّن أن يقوم الإسناد الجزائي على دليل يقيني قاطع؛ فإذا كانت الأدلة متناقضة أو متراجَعاً عنها أو غير كافية بقي الشك لمصلحة المتهم واستحال تثبيت الإدانة.

نص الاجتهاد

إن التجريم بجرم الاتجار بالمخدر وهو الجرم شديد العقوبة يجب أن يبنى على أدلة قاطعة لا يعتروها الشك كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع النقض المشار إليه ولم تتوسع بالتحقيق وتسمع أقوال الشهود وفق التوجيه من هذه المحكمة.وحيث أن عدم اتباع محكمة الموضوع للنقض يشكل خطأ مهنياً يوجب نقض القرار الطعين وإعادته إلى محوره القانوني. وحيث تبين أن القرار الطعين بني حكمه على تجريم الطاعن بجرم الاتجار بالمخدر على اعتراف الطاعن في تحقيقات الشرطة وأقوال المتهم الآخر في الدعوى والمحكوم عليه الذي تراجع عنها أمام قاضي التحقيق وأفاد ( أن الكمية التي ضبطت معي لم أكن قد أخذتها من المدعى عليه موفق وما جاء بأقوالي أمام الأمن الجنائي غير صحيح ). وبناء على ضبط كمية المخدر بحوزته.وحيث أن تجریم الطاعن بجرم الاتجار بالمخدر وهو الجرم شديد العقوبة يجب أن يبنى على أدلة قاطعة لا يعتروها الشك كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أنه لم ينهض في الدعوى دليل يثبت بشكل قاطع اقتراف الطاعن جرم الاتجار بالمخدر وأن الأدلة التي اعتمدها القرار الطعين لتقرير ذلك غير كافية وغير جازمة ويعتروها الشك والشك يجب أن يفسر لمصلحة المدعى عليه. وحيث أنه بمقتضى ما سلف بيانه فإن القرار الطعين أمسى في متناول أسباب الطعن ويتعين نقضه موضوعاً وحيث أن هذه المحكمة ترى الدعوى للمرة الثانية مما يوجب الحكم بموضوعها ومراعاة التخفيف التقديري الذي منح للطاعن بموجب حكم محكمة الموضوع السابق المنقوض.