لرئيس المحكمة، في حدود القانون، أن يتخذ من تلقاء نفسه التدابير التي يراها لازمةً لاكتشاف الحقيقة؛ ويكون الحكم قابلاً للنقض إذا لم تبذل المحكمة غاية جهدها في تقصي حقيقة الدعوى ولم ترد على الدفوع رداً مناسباً وكافياً بما يزيل الغموض والقصور.
إن رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين يتمتع بموجب أحكام القانون بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤيدة لاكتشاف الحقيقة. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبذل غاية جهدها في تقصي حقيقة موضوع الدعوى. ولم ترد على دفوع الطاعن بشكل مناسب وكاف مما جعل قرارها الطعين سابقاً لأوانه ومكتنفاً بالغموض .والقصور بحيث أمسى في متناول أسباب الطعن ويتعين نقضه.