إذا نصّ القانون على أن قرارات مجلس القضاء الأعلى في التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة، فإنها تكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي هيئة قضائية أخرى، ولا يجوز تجاوز صراحة النص في هذا الشأن.
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن قرارات مجلس القضاء الأعلى في توافر المساءلة المسلكية ومن ثم فرض العقوبة وتقديرها إنما تكون مبرمة ولا تخضع للطعن بها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا اجتهاد في مورد النص والمقطع الأخير من المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 تقول بأن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.