اتفاق التحكيم وآثاره يمتدان إلى الخلف العام والخلف الخاص والمحال إليه، ويترتب على صدور حكم تحكيمي صحيح غير ملغى ولا مرفوض الإكساء حجيةٌ تمنع إعادة نظر النزاع قضائياً، كما أن القرار الصادر في دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ من محكمة الاستئناف يكون مبرماً وغير قابل لاعتراض الغير.
إن الاجتهاد القضائي وسع المفهوم القانوني لتعبير الطرف الموقع على اتفاق التحكيم ليشمل الخلف العام والخلف الخاص والمحال إليه # صدور قرار تحكيمي في موضوع النزاع من شأنه أن يحول دون النظر في النزاع المذكور من قبل القضاء طالما أن قرار التحكيم لم يتم إبطاله ولم يتقرر رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ من قبل القضاء المختص # إذا كان القرار المعترض عليه صدر عن محكمة الإستئناف بدعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ فهو قرار مبرم ولا يجوز للمعترض إعتراض الغير على هذا القرار الطعن بالحكم لان الفرع يتبع الأصل . المناقشة: أسباب المخاصمة صدر القرار المخاصم مخالفة للأصول والقانون والاجتهاد ووقع في الخطأ المهني الجسيم لما يلي:1 – التناقض الحاصل بين حيثيات القرار المحاكم والفقرات الحكمية وتبين من ذلك أن الهيئة المخاصمة لم تقرأ وتمحص أوراق ووثائق الدعوى ولا سيما الوثائق المنتجة بالنزاع فأول خطوة اتبعناها هي رفع دعوى اعتراض الغير أمام محكمة الاستئناف التي اكست قرار التحكيم المعترض عليه صيغة النفاذ وتمسكنا باختصاصها وفقا القانون التحكيم وعندما ردت دعوانا شكلا طعنا بالقرار فصدر قرار النقض باتباع الدعوى المبتدئة أمام محكمة الموضوع والمستغرب أن الهيئة المخاصمة ذكرت في الصفحة الأولى أسباب طعننا ومنها ما ذكرناه ثم تفاحنا في الصفحة الثانية بأن دعوى الاعتراض صفة تقع على قرار الأكساء كحكم قضائي وليس على القرار التحكيمي متجاهلة دفوعنا والوثائق المبرزة من قبلنا والتي تثبت أن أول طريق اتبعناه هو الاعتراض على قرار الأكساء أمام محكمة الاستئناف والتي ردته شكلا وبذلك تكون الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم لعدة نواحي هي: الأولى: عدم قراءة الأوراق القراءة الصحيحة الثانية: إهمالها كوثائق منتجة في النزاع، الثالثة: تناقض الحكم ما بين الحيثيات والفقرات الحكمة فهي لم تحترم القرار الناقض الصادر عنها والذي وجهنا إلى سلوك الطريق العادي أمام محكمة الموضوع لرفع الدعوى ثم تفاحشا وبعد سنوات من التقاضي يرد الدعوى شكلا وهذا مخالف للاجتهاد المستقر للهيئة2 – أن قرار التحكيم المعترض عليه صدر خلافا للشرائط الشكلية التي أوجبها قانون التحكيم وهي: أ/ صدر خلافة الإشارة الدعوى الأسبق الموضوعة من قبلنا وهي اسبق من إشارة المخاصم ضده (.). ب/ لم يتضمن حكم التحكم أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها خلافا للنص الأمر ج/ صدر قرارها منعدما لا يمكن تنفيذه حيث صدر علي شقة سكنية ليس لها وجود في السجلات الرسمية وهي غير مضرة وغير مصححة الأوصاف. د/ صدر بتواطؤ واضح والتفات على حق الموكل وشقيقه وكافة أطراف التحكيم يعلمون عائديه الشقتين الأرضيتين فماء ه/ لم يعف الحكم المنفرد المحامي (.)من الإجراءات القانونية والمدد المنصوص عنها في القانون وهذا منتفي في قرار التحكيم مما يلحق البطلان به.لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإعلان بطلان الحكم المحاكم واعتبار الدعوى جاهزة للفصل والحكم بإعلان بطلان قرار التحكيم المعرض عليه الصادر عن الحكم المنفرد (.) واستطرادا إعلان البطلان الجزئي القرار التحكيم المذكور وتعديله بحيث يسري على الشفتين المباعتين للمخاصم ضده (.) في الطابق الثالث فني وإبطاله فيما يتعلق بالشقة الكائنة في الطابق الأرضي للجهة الجنوبية الشرقية المبنية على العقار 7670 السويداء شرقية 1 – 1 وتضمين الهيئة المخاصمة وذلك بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض الملازم الذي تقدره الهيئة لنافي القانون إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على : ( إن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطأ المهني الجسيم المبرر لقبول الدعوى باعتبار أن قناعة المحكمة بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنية جسيما ولا خطأ عادة ما دام الذي تعت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها – قرار 96 اساس 432 لعام 2016 و195 اساس 412 لعام 2004 وقرار 43 اساس 83 لعام 2016 وقرار 72 أساس 373 لعام 2017)(لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص مما له أصله في وثائق الدعوى – قرار هيئة عامة رقم 244 اساس 1067 لعام 2005كذلك قرارها 136 اساس 460 لعام 2016 وقرارها 72 اساس 373 ايام 2017)(الاجتهاد الفضائي وسع المفهوم القانوني لتعبير الطرف الموقع على اتفاق التحكيم ليشمل الخلف العام والخلف الخاص والمحال إليه – قرار نقض مدني رقم 944 – 3052 تاريخ 20/10/2003 منشور بالقاعدة 160 من مجموعة التحكيم من 325)(إن المقصود وبالأحكام في معرض تطبيق هذا اله هو الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي. نقض قرار 292 اساس 506 غرفة مخاصمة لعام 1999)1 – صدور قرار تحكيمي في موضوع النزاع من شأنه أن يحول دون النظر في النزاع المذكور من قبل القضاء طالما أن قرار التحكيم لم يتم إبطاله ولم يتقرر رفض طلب أكسائه صيغة التنفيذ من قبل القضاء المختص (غرفة مدنية أولى) قرار 494 اساس 453 تاريخ 24/5/2005) (إذا كان القرار المعترض عليه صدر عن محكمة الاستئناف بدعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ فهو قرار مبرم ولا يجوز للمعترض اعتراض الغير على هذا القرار الطعن بالحكم لأن الفرع بشع الأصل – غرفة مدنية أولى قرار 562 اساس 585۸ تاريخ 19/9/2011)وقد ورد في حيثيات هذا القرار: (إن طرق الطعن يحددها القانون ولا يجوز اعتماد ما ورد في القرار الفضائي لهذه الناحية خلافا للقانون نقض أساس 197 قرار 256لعام2017)وحيث أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمة الاستئناف بدعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بصفة مبرمة فإنه لا يجوز للمعترض اعتراض الغير طريقة للطعن أكثر من الحكم الأصلي لأن الفرع ينبع الأصل وحيث أن الطعن أضحي واقفة على قرار مبرم فإنه مردود شكلا وذلك بغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعتين وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو فيه وما تضمنه الملف من وثائق وأدلة وقرارات وعلى ضوء الاجتهاد المستقر كذلك فإنه يتضح أن ثلاث المطاعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار والذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومناي ن تلك المطاعن والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة مصدرة القرار تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم كونها قد أحسنت تطبيق القانون حيث بنيت في حيثيات قرارها حيث بنيت في حبليات قرارها أن المقصود والأحكام في معرض تطبيق نص المادة 268 اصول جديد هي الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي وهو ما سارت عليه غرفة المخاصمة في قرارها 292 اساس 506 لعام 1999 وحيث أن قضاء التحكيم لس قضاء عادية وإنما هو فضاء من نوع خاص شرع لاعتبارات وحالات معينة وبالتالي فالأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم لا تأخذ صفة الأحكام وهي الأحكام التي تصدر عن محاكم القضاء العادي كما أن المادة 53 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 قد علقت اكتساب حكم المحكمين خيبة الأمر المقضي به على حالة أكسائه صيغة التنفيذ وهذا الأكساء يحصل من قبل القضاء العادي كما هو عليه نص المادة 54 من هذا القانون مما يعني أن المحبة التي هي للأحكام القضائية وتضفي على قرارات المحكمين وقت الأكساء لا قبله وذلك لكونها ليست قرارات قضائية بكل ما تعني هذه الكلمة وبالتالي فهي لا تخضع للطعن بطريق اعتراض الغير وإنما الذي يخضع للطعن بهذا الطريق هو قرار الأكساء لأنه هو القرار القضائي) غرفة مدنية أولي 562 اساس 585 تاريخ 9/9/2011 إذا فإن دعوى اعتراض الغير ناعسة ذات طرف الطعن الذي يخضع لها القرار المعترض عليه وأن القرار المعترض عليه هو قرار تحكيمي يخضع حسب القانون الدعوى الأكساء أمام محكمة الاستئناف المصادر هنا بدعوى الاعتراض لا يمكن أن يقبل الطعن بالنقض، وحيث أن المعترض الطاعن قد اخفق في تكيف دعواه حسب القانون وهو الذي يتحمل نتائج ذلك مما يتعين رده شكلا لوقوع الطعن على قرار غير قابل له، وحيث أنه والحال على ما ذكر مما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود سند لها,لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوىمصادرة بدل التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وبادل الأتعابضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإعادته لمرجعه