• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تتصدى للدفوع المنتجة التي قد يتغير بها وجه الحكم

يتعين على المحكمة أن تتصدى للدفوع المنتجة التي قد يتغير بها وجه الحكم، ولا سيما الدفع بالتقادم متى كان مؤثراً في أصل الحق المدعى به؛ فإذا التفتت عنه أو أغفلت مناقشة المستندات الجوهرية كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

على المحكمة الناظرة في الدعوى أن ترد على الدفوع المنتجة والمؤثرة فيها ويعتبر الدفع بالتقادم من أهم الدفوع المؤثرة في الدعوى وهي إن لم تفعل تعتبر مرتكبة للخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في المناقشة القانونية :من حيث أن دعوى المدعي. ) المدعى عليه بالمخاصمة تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للمناطق الحرة ( مدعية المخاصمة ) بتعويض عن فقدان كمية / 98 / 35 من الأخشاب كان قد أودعها مستودع عائد لها بموجب عقد استثمار مبرم معها . ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بالاستناد إلى أحكام المادة /164 / مدني بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء فقدان كمية من الأخشاب من مستودعات الجهة المدعية بالمخاصمة وعلى هذا فإن المطالبة بالتعويض يقتضي وفق القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية التقصيرية وقد نصت المادة 173 مدني على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه . ومن حيث أن المدعى بالمخاصمة قد تمسك بهذا التقادم في جميع دفوعه سواء أمام محكمة أول درجة و أمام الاستئناف و أمام الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها إلا أن الهيئة المخاصمة لم تضع هذا الدفع المنتج والمؤثر على الدعوى في نتيجتها فيما لو بحث خاصة وان الجهة المدعية المدعى عليها للمخاصمة قد أقرت في دفوعها أنها أقامت دعواها بالتعويض هذه بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على اكتشافها الضرر . فإذا كان ذلك من الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها تكون خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم أساس 70 قرار 651 لعام 1998 الذي أرسى المبدأ القانوني الكامل ( إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي إن بحثت فيها وبما تعتبر النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهنى الجسيم ( القانونية لعام 1998 ) . ومن جهة أخرى فان الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها لم ترد على الوثائق التي أبرزتها الجهة المدعية مدعية المخاصمة والتي هي رسمية في بعضها وصادرة بتوقيع المدعى عليه بالمخاصمة في بعضها الآخر والمتعلقة بنفي وقوع أي نقص في كمية الأخشاب رغم التمسك بها و أثارتها أمام الهيئة المخاصمة والمشكو من قرارها في لائحة الطعن مما يجعل قرارها مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها من هذه الناحية أيضا . وحيث أن الهيئة العامة محكمة النقض تجد في إبطال قرارها المشكو منه تعويضا للجهة المدعية لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً .2 – الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بحكم النقض رقم 2628/ 275 تاريخ 20 / 8 /2000