• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة بقبول الاستقالة أو بفرض العقوبة على القاضي قرارات مبرمة لا تقبل الطعن بالإلغاء

إذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة القاضي أو بفرض عقوبة تأديبية عليه، فإن هذا القرار يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالإلغاء، ولا ينهض الطعن عليه بمجرد الادعاء بالتعسف أو الانعدام دون سند قانوني جدي.

نص الاجتهاد

قرارات مجلس القضاء الأعلى إما تصدر بقبول القاضي أو تصدر بفرض عقوبة عليه مثل (العزل) وتكون هذه القرارات مبرمة. المناقشة: النظر بالدعوى : من حيث أن دعوى المدعي القاضي (.) كله تقوم على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 33 5 //1995 والمتضمن من حيث النتيجة قبول استقالتي ووقف الملاحقة تبعاً لتقديم الاستقالة وكف ليد اعتباراً من 1995/6/5 تأسيساً على أن المجلس يجب أن يشكل أعضائه بمرسوم وإن قسماً من الأعضاء لا ولاية لهم لأن رتبهم لا تسمح لهم بأن يكونوا أعضاء في المجلس . وإن هنالك انعدام في القرار الصادر وإن ناك تعسف في استعمال السلطة وإن قرار كف اليد ورد بعد قبول الاستقالة وأنه تم تهديده من قبل المجلس تقديم الاستقالة قبل فرض عقوبة العزل كما أن تقرير المفتش القاضي حلمي عجم قضى بتوجيه . لمت به لا يشكل بالخطأ مسلكياً ولم تكن هنالك شكوى شخصية من مواطن . ومن حيث أن القاضي المدعي لم يبرر ما يؤيده دعواه . ومن حيث أن قرارات المجلس تصدر بقبول الاستقالة أو العزل أي بفرض لعقوبة تكون مبرمة. ومن حيث أن دعوى المدعي جاءت أقوالاً مرسلة تجاه قرار صدر بصورة مبرمة.ومن حيث أن الدعوى لا تقوم بلا سند قانوني مما يقتضي رد الدعوى. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى