• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى تصدر مبرمة ومحاطة بحصانة تمنع الطعن بها

القرارات التي يقرر القانون صدورها بصورة مبرمة ومحاطة بالحصانة لا تقبل الطعن، ويُردّ أي طعن يرد عليها ولو بُني على منازعات موضوعية تتعلق بمضمونها أو بالعقوبة التي تضمّنتها.

نص الاجتهاد

قرارات مجلس القضاء الأعلى تصدر بالصورة المبرمة و غير قابلة للطعن المناقشة: النظر بالدعوى : من حيث أن دعوى القاضي (000) تقوم على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1/17 تاريخ 3 /1997/3 جميع أثاره وذلك عن طريق الطعن بهذا القرار أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وأنه تقدم بطعنه هذا المدة القانونية بعد تبلغه قرار السيد الوزير العدل 851ن تاريخ 1997/3/17 المتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى موضوع الطعن . بعد أن أحيل إلى المجلس بقضية تأديبه وعدم تقيده بأصول فتح الجلسات والتوقيع مباشرة على ضبط الجلسة وإن قرار المجلس تفقد صفة الإبرام عندما تفقد حصانتها كون المجلس مشكل تشكيل غير صحيح وفرض العقوبة ليس مطلقاً بل هو مقيد بالمبادئ والقواعد قانوناً وإن قرار المجلس بفرض عقوبة التأخير لمدة سنتين لا يتفق مع القانون ومن حيث القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي جرى تنفيذه بقرار السيد الوزير العدل رقم 851 / تاريخ 1997/3/17 يقوم على أساس. وهو مبرم ولا تناله أسباب الطعن وهو محصن من الطعن ومن قانون السلطة القضائية وكانت الطعن مجادلة موضوعية. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الطعن.