• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السعر المحدد في عقد بيع المسكن الصادر عن الجهة العامة يلزمها ولا يجوز لها إضافة أي مبلغ عليه ما لم يجز العقد أو النظام ذلك صراحة

الثمن المحدد في عقد بيع مسكن صادر عن جهة عامة، متى بُني على أساس الكلفة الفعلية وفق الأنظمة، يكون ملزماً للجهة العامة البائعة، ولا يجوز لها إضافة مبالغ لاحقة إليه إلا بنص صريح في العقد أو النظام يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن تحديد سعر الشقة في عقد البيع لا يعطي الحق للجهة العامة البائعة بزيادة أي مبلغ على سعر المحدد بعقد البيع على اعتبار أن أساس التعاقد مع الجهة العامة لم ينص على جواز تعديل السعر من قبل هذه الأخيرة المناقشة: في المناقشة :حيث أن الدعوى المقدمة من لمؤسسة الاجتماعية العسكرية تقوم على مخاصمة الغرفة الرابعة بمحكمة النقض مصدرة القرار المحاصم بشأن رقم 1485 أساس 1526 تاريخ 1998/12/5 مع المدعى عليه المحامي نصر على (.) للأسباب الواردة بلائحة دعوى المخاصمة.وحيث أن دعوى المدعي المخاصم بشأنها على المحامي نصر (.) تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليها المؤسسة الاجتماعية العسكرية من معارضته بمبلغ 26510 ل.س بداعي أن هذا المبلع قد أضيف على لمن الشقة التي اشتراها من المؤسسة . وحيث أن المادة /18 من القرار الصادر عن السيد القائد العام للجيش والقوات المسلحة رقم 577/ العام 1982 مستند المدعية بدعوى المخاصمة تنص على أنه نجري المؤسسة مع الجهة المنفذة عقوداً خاصة لتنفيذ الخطة الإنشائية للمشروع وتعطي لهذا المشروع الأفضلية الأولى على سائر مشاريعها وتحدد الأسعار في هذه العقود على أسباب التكلفة سعر وفقاً لحساب البنك كما تنص المادة 19 على أنه تنظم إدارة المشروع عقد بيع وتخصيص بينها وبين كل مستفيد وفق الأسس التالية : أ – تحديد لمن المسكن على أساس الكلفة الفعلية له مأخوذة من حساب التكاليف للعقد والمبرمة مع الجهة المنفذة . ب – يتضمن العقد ثمن المسكن المسدد والمتبقي . منه وكيفية تسديده وتعهد المستفيد بالتزام التسديد وسائر شروط العقد بما في ذلك التزامه بالأنظمة النافذة لدى المشروع والمتضمنة شراء وتخصيص المساكن من القطاع العام وفق القوانين النافذة . تنظم إدارة المشروع وثائق تخصيص المسكن للمستفيدين حسب الأنظمة النافذة لديها . د – يحدد في النظام الداخلي والخاص بهذا القرار نموذج العقد وحيث أنه يستفاد من المادتين لمذكورتين أن كلفة المشروع وبالتالي سعر الشقة تحدد قبل توزيعها على المستفيد وتنظيم عقد التخصيص معه والذي يحدد سعر الشقة على أساس الكلفة وبالتالي فإن السعر الذي يرد في عقد التخصيص هو السعر الذي يلزم المستفيد باعتبار أنه منظماً . يعتبر على أساس سعر الكلفة ولا يوجد نص آخر في القرر المشار إليه يخالف ذلك أو يبيح للجهة المخاصمة إضافة مبلغ آخر على هذا السعر. وحيث أنه تبين من العودة إلى أمر التخصيص رقم 606/69 م ج ع تاريخ 21 / 4 / 1986 إن قيمة الشقة المخصصة للمدعى عليه بالمخاصمة بلغت / 138600 / ليرة سورية مما يعني أن لهذه المحكمة هي كلفة الشقة وإن التزام المستفيد بجميع الشروط المنصوص عنها في نظام تخصيص المساكن الشعبية لها لا يعطي الحق للجهة المخاصمة بزيادة هذا المبلغ على ضوء ما ورد أعلاه و لم تقدم الجهة المخاصمة دليلاً على حقها في ذلك. وحيث أن القرار المخاصم قد نهج وفق ما ذكر مما يجعه بمنأى عن أسباب المخاصمة . لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً