• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

1- رفض الدعوى شكلاً وتغريمه ألف ليرة سورية

لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أو الوقائع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت تنظر الدعوى بوصفها محكمة قانون، ويؤدي ذلك إلى عدم إنتاج الدفع لأثره في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت محكمة النقض تنظر بالدعوى لأول مرة وبصفة محكمة قانون فلا يجوز أمامها إثارة أي دفع موضوعي المناقشة: النظر بالدعوىمن حيث أن دعوى المدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجمركية الأولى رقم 357/381 تاريخ 2003/3/11 لعلة وقوع الهيئة في بالخطأ المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض. ومن حيث أنه ضبط لدى مدعي المخاصمة مواد وصودرت ألبسة في غرفة نومه وحركت الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية جرم حيازة مواد مهربة مع السيارة البيجو . وانتهت الدعوى الجنائية رقم 281/ 568 تاريخ 24 / 8 / 2000 بالحكم بالبراءة من جرمي حيازة مواد مهربة بقصد الإتجار والاستيراد تقريباً لسيارة بيجو 605 لعدم قيام الأدلة كما حركت الدعوى أمام المحكمة الجمركية بداية واستئنافاً ونقضاً وانتهت إلى القرار المخاصمة. ومن حيث أن القضاء الجمركي بداية واستئنافاً ونقضاً انتهى إلى الإدانة لمخالفة الاستيراد تقريباً لبضاعة ألبسة وأحذية وسيارة مهربة . وحيث أن الحكم الجنائي القاضي ببراءة لم يثر أمام محكمة الاستئناف وإنما أثير أمام النقض وهي محكمة قانونية وليست محكمة الموضوع. ومن حيث أن الأساس الذي قامت عليه القرارات أمام البداية والاستئناف جاء فيها وكذلك النقض وإن ما يثير الطاعن لجهة القرار الجنائي جاء بعد النقض مما يجعل الدعوى لا تنال من القرار وللمدعي إقامة الدعوى لجهة القرار الجنائي وأثره على الحكم الصادر عليه أمام محاكم الجمارك) لذلك تقرر: 1 – رفض الدعوى شكلاً وتغريمه ألف ليرة سورية