وقف تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد تنفيذ ثلاثة أرباع المحكومية وثبوت الإصلاح، أما التعويض المدني فلا يشكّل شرطاً لازماً لمنحه ما لم يوجبه النص صراحةً.
ان المادة 172 عقوبات عام اشترطت لمنح المحكوم وقف الحكم لنافذ ان يكون نفذ ثلاث أرباع محكوميته وثبت انه أصلح نفسه ولم تنص على لزوم تحصيل المدعي التعويض بل تركت الأمر للمحكمة جوازيا .