يشترط لقبول الطعن شكلاً ثبوت تسجيل استدعائه في ديوان المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية، ولا ينهض التوقيع وحده دليلاً على استكمال هذا الإجراء.
حيث ان استدعاء الطعن ولئن كان موقعا من معاون النيابة العامة في المحكمة مصدرة القرار الا انه ليس في ملف القضية ما يشير الى ان استدعاء الطعن قد سجل في ديوان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية الامر الذي يوجب رفض الطعن شكلا .