• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مكان الاصابة وشدتها والاداة التي استعملت يدل على ان نية القتل القصد متوفرة لدى المتهم

تُستدل نية القتل من العناصر الموضوعية للفعل، وعلى رأسها مكان الإصابة وشدتها والأداة المستخدمة، متى كانت دالّة في مجموعها على توافر القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

ان مكان الاصابة وشدتها والاداة التي استعملت يدل على ان نية القتل القصد متوفرة لدى المتهم .