تُستدل نية القتل من العناصر الموضوعية للفعل، وعلى رأسها مكان الإصابة وشدتها والأداة المستخدمة، متى كانت دالّة في مجموعها على توافر القصد الجرمي.
ان مكان الاصابة وشدتها والاداة التي استعملت يدل على ان نية القتل القصد متوفرة لدى المتهم .