• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تبادر من تلقاء نفسها إلى تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى المصالح العقارية

لا تملك رئاسة التنفيذ اتخاذ مبادرة تلقائية لتحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى المصالح العقارية ما لم يوجد سند وإجراء قانوني يجيز ذلك. والحجز على دار السكن أو الحصة الشائعة فيها لا يجوز إذا كانت لا تزيد عن حاجة المدين أو عائلته، إلا إذا كانت مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها.

نص الاجتهاد

المادة 302 أصول مدنية نصت على أنه لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدعي أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد عن حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته وإذا كانت الدار أو الحصة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزها . وإذا كانت الدار أو الحصة تزيد عن حاجة المدين يمكن بيعها ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض عن الثمنليس لرئاسة التنفيذ أن تسطر كتاباً من تلقاء نفسها إلى المصالح العقارية لقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي