• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وقوع الفعل بل لا بد من قيام الدليل على صحة إسناده للمدعى عليه

يشترط للحكم بالإدانة في جرائم القتل والشروع به أن يثبت الفعل المسند إلى المتهم بدليلٍ صحيح، وأن تُناقش المحكمة أركان الجرم مناقشةً قانونيةً كاملة، وفي مقدمتها القصد الجرمي الخاص، وإلا انتفى قيام الجرم على وجهه القانوني.

نص الاجتهاد

لا يكفي وقوع الفعل بل لا بد من قيام الدليل على صحة إسناده للمدعى عليه. ومن ثم مناقشة هذا الفعل الجرمي مناقشة قانونية سائغة والبحث في أركانه ومدى توافرها وانطباقها على النص القانوني بشرائطه. وفي جرائم القتل فالاجتهاد مستقر على أنه لا بد من البحث في القصد الجرمي والنية الجرمية وهي القصد الخاص بإزهاق روح المجني عليه. وما لم تتوافر النية الجرمية وتقدم الأدلة عليها فلا يستوفى الجرم أركانه ولا من وصف قانوني آخر. المناقشة: حيث أن القرار لم يبين ما هو الفعل الجرمي الذي ارتكبه الطاعن وما هو تكييفه القانوني ولم يبين القرار ماهية الأدلة القائمة على توافر نية القصد الجرمي ونية القتل بالنسبة للطاعن ولم يبحث في أركان جرم الشروع بالقتل القصد وجاء القرار قاصراً في البحث القانوني وأسباب الطعنين ترد عليه.