• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على البينة الشخصية وصور أوراق غير مصدقة دون إجراء الخبرة الحسابية على القيود المصرفية الرسمية وبيان المقبوض والمسدّد

لا يجوز الاكتفاء بالبينة الشخصية وصور الأوراق غير المصدقة عند وجود قيود مصرفية رسمية ذات صلة ببيان المبالغ المقبوضة والمسددّة، بل يجب إجراء الخبرة الحسابية اللازمة على تلك القيود قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

استناد المحكمة للبينة الشخصية من جهة ولصورة أوراق غير مصدقة دون أن تجري خبرة حسابية على قيود المصرف التي هي قيود رسمية وبيان المبالغ المقبوضة والمسددة يجعل القرار سابقا لأوانه