• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه - ولا بد من إقامة الدليل عليه

القول بعلم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه وبقصد الإضرار به لا يُفترض، بل يجب إثباته بدليلٍ مستقل ومسبب، ولا ينهض مجرد الادعاء أو القرائن غير الكافية مقام هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه – ولا بد من إقامة الدليل عليه. المناقشة: حيث أنه يتبين من تدقيق الخبرات الجارية بموضوع ادعاء الطاعن بالتزوير والمبزر صور عنها بالقضية بأن الخبرة الأحادية الصادرة بتاريخ 5/10/1997 قد أكدت بأن التوقيع المنسوب للطاعن هو توقيع مزور عليه وأن الخبرة الثلاثية المؤرخة في 20/11/1997 قد أتت بالإجماع وقد نفت وقوع التزوير.وأما الخبرة الخماسية المؤرخة في 7/5/1998 فقد أتت بالأكثرية نافية لوقوع التزوير وبمخالفة خبيرين أكدا وقوع التزوير بالتوقيع المنسوب للطاعن. وحيث أنه على ضوء الخبرات الثلاث الوارد ذكرها فإنه يتعين على قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه إقامة الدليل على علم الطاعن المسبق ببراءة المطعون ضده وقصده الإضرار به وأن العلم وقصد الإضرار لا يجوز افتراضهما ما لم يثبت أصولاً مما يسم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.