التقادم الجزائي دفعٌ متعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارة بحثه والرد عليه صراحةً إذا كان مطروحاً أو متبيناً من الملف، وإلا كان قرارها معيباً.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام. المناقشة: حيث أن الجرم المسند للطاعن واقع عام 1073 وفق ما هو مبين بوثائق الدعوى كما أن جرم استعمال المزور المسند للطاعن هو جرم مستقل وحيث أن الطاعن قد أثارا موضوع التقادم وحيث أن التقادم في القضايا الجزائية هو من النظام العام وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار لم يناقش هذا الدفع مما يتعين نقضه.