• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الدعاوى المتعلقة بالشركات أن ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة مركز إدارتها

الأصل في الدعاوى المتعلقة بالشركات أن ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة مركز إدارتها، والاستثناء أن ينعقد لمحكمة الفرع إذا كانت المنازعة متصلة بهذا الفرع اتصالاً مباشراً. وفي دعاوى بدل التأمين يكون الاختصاص لمحكمة موطن المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص المحلي في الدعاوي المتعلقة بالشركات يكون في الاصل للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها , كما يجوز ان يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ( مادة 83 من الاصول المدنية ) وفي المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين , يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه , او مكان المال المؤمن عليه .