إسناد الجناية إلى شخص يقتضي أدلةً يقينيةً كافية، ولا يكفي الظن أو الاحتمال لإثباتها.
لا يجوز نسبة أية جناية لأحد ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين.