• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل اعتراف شخص على آخر دليل كاف للاتهام لأنه قد يكن من قبيل العطف الجرمي ان تغيب المطعون ضده عن عمله المتزامن مع وقت حدوث السرقة وإن

القرينة أو الشبهة المستفادة من قول شخص على آخر أو من تزامن غيابه مع وقت الجريمة لا ترقى بذاتها إلى دليل كافٍ للإدانة ما لم تدعمها أدلة مستقلة كافية.

نص الاجتهاد

ليس كل اعتراف شخص على آخر دليل كاف للاتهام لأنه قد يكن من قبيل العطف الجرمي ان تغيب المطعون ضده عن عمله المتزامن مع وقت حدوث السرقة وإن كان يثير الشبهة إلا أنه ليس دليلاً كافياً للاتهام ما لم يقترن بأدلة تؤيده وتكفي للاتهام.