القرينة أو الشبهة المستفادة من قول شخص على آخر أو من تزامن غيابه مع وقت الجريمة لا ترقى بذاتها إلى دليل كافٍ للإدانة ما لم تدعمها أدلة مستقلة كافية.
ليس كل اعتراف شخص على آخر دليل كاف للاتهام لأنه قد يكن من قبيل العطف الجرمي ان تغيب المطعون ضده عن عمله المتزامن مع وقت حدوث السرقة وإن كان يثير الشبهة إلا أنه ليس دليلاً كافياً للاتهام ما لم يقترن بأدلة تؤيده وتكفي للاتهام.