الأحكام غير الفاصلة في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً ما لم تكن قد منعت السير في الدعوى، لأن مناط القابلية هنا هو الأثر الحاسم على الخصومة لا مجرد صدور حكم إجرائي.
لا يجوز الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى