• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى

الأحكام غير الفاصلة في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً ما لم تكن قد منعت السير في الدعوى، لأن مناط القابلية هنا هو الأثر الحاسم على الخصومة لا مجرد صدور حكم إجرائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى