• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطاعن يعاني من حالة عصبية ونفسية وطلب عرضه على المشفى لبيان فيما إذا كان مسؤولاً عن تصرفاته أم لا إنما يعود لمحكمة الموضوع

إن تقدير ما إذا كان الخصم مسؤولًا عن تصرفاته، عند الادعاء بوجود حالة عصبية أو نفسية تستدعي عرضه على المشفى، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز لقاضي التحقيق أو الإحالة الفصل فيه.

نص الاجتهاد

إذا كان الطاعن يعاني من حالة عصبية ونفسية وطلب عرضه على المشفى لبيان فيما إذا كان مسؤولاً عن تصرفاته أم لا إنما يعود لمحكمة الموضوع وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لأن محاكم الأساس هي وحدها المرجع المختص للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا ولا يملك قضاة التحقيق والإحالة تقرير مثل هذا الوضع مما يتعين معه تركه لمحكمة الموضوع