في الجرائم القصدية لا يكفي تحقق الفعل المادي وحده، بل يجب ثبوت النية الجرمية بوصفها إرادة ارتكاب الجرم على النحو الذي حدده القانون؛ فإذا لم يثبت قيامها بدليلٍ مرجّح انتفى التجريم.
إن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجرم على النحو الذي حدده القانون وهي الركن الأساسي في كافة الجرائم القصدية وما لم ينهض دليل يرجح وجود هذه النية فلا يقوم الجرم المسند للمدعى عليه.