• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم القتل والشروع بالقتل لا بد من البحث في النية الجرمية وبيان الأدلة الدالة عليها وما كل اعتداء أو ضرب حتى ولو بآلة حادة يدل على توفر

في جرائم القتل والشروع بالقتل، لا بد من التحقق من توافر النية الجرمية الخاصة وبيان الأدلة الدالة عليها صراحةً؛ فليس كل اعتداء أو ضرب، ولو بأداة حادة، كافياً وحده لإثبات قصد إزهاق الروح.

نص الاجتهاد

في جرائم القتل والشروع بالقتل لا بد من البحث في النية الجرمية وبيان الأدلة الدالة عليها وما كل اعتداء أو ضرب حتى ولو بآلة حادة يدل على توفر ركن القصد الجرمي وهي إرادة إزهاق روح المعتدى عليه. المناقشة: لئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير ووزن الأدلة وبتكوين قناعته إلا أن كل ذلك يجب أن يكون قائماً بد من البحث في النية الجرمية وبيان الأدلة الدالة عليها وما كل اعتداء أو ضرب حتى ولو بآلة حادة يدل على توفر ركن القصد الجرمي وهي إرادة إزهاق روح المعتدى عليه والتقرير الطبي الذي يبين أن المصاب يحتاج إلى عطالة عن العمل لمدة ثلاثة أيام لا يدل أن الإصابة قاتلة ومن يحمل آلة حادة ويستطيع طعن المعتدى عليه بعد أن وقع أرضاً وأغمي عليه كما ورد بالوقائع والأدلة سيما وأن المعتدين هم اثنان وكان بإمكانهما الإجهاز على المعتدى عليه وقتله لا الاكتفاء بضربه وإيذائه كل ذلك لا يكفي للقول أن القصد الجرمي كان قائماً وأن نيته إزهاق روح المعتدى عليه كانت الباعث على الاعتداء وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قاصراً في التسبب والتعليل واتسم بفساد الاستدلال ولا يتوافق مع ما انتهى إليه من وقائع الدعوى مما على ما له أساس بالدعوى وفي جرائم القتل والشروع بالقتل لا يتعين نقضه.