• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار منع المحاكمة لا يقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي إلا تبعاً لطعن النيابة العامة

الادعاء الشخصي لا يملك الطعن في قرار منع المحاكمة استقلالاً، وإنما يتقيد حقه في الطعن بوجود طعن أصلي من النيابة العامة يتبعه فيه.

نص الاجتهاد

إن قرار منع المحاكمة لا يقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي إلا تبعاً لطعن النيابة العامة