الادعاء الشخصي لا يملك الطعن في قرار منع المحاكمة استقلالاً، وإنما يتقيد حقه في الطعن بوجود طعن أصلي من النيابة العامة يتبعه فيه.
إن قرار منع المحاكمة لا يقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي إلا تبعاً لطعن النيابة العامة