• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي بعنصر خاص وهو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل إزهاق

لا تقوم نية القتل إلا بثبوت قصد الفاعل إلى إزهاق الروح، وهذه النية عنصر داخلي يُستدل عليه من مجمل القرائن والظروف، ولا يكفي لإثباتها استعمال آلة قاتلة أو حدوث جروح نافذة بذاتها.

نص الاجتهاد

إن القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي بعنصر خاص وهو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل.إن نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات ليس كل جرح بآلة قاتلة يؤكد وجود نية الشروع بالقتل المناقشة: حيث أنه وفق ما سبق ذكره فإنه يتعين على قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق حول ملابسات الحادث والفاعلين وإقامة الدليل الكافي والمقنع على توافر القصد والنية الجرمية بالشروع بالقتل والتمييز بينه وبين جرم الإيذاء قصداً سيما وأن التقرير الطبي الشرعي للمصاب جاء بما يفيد شفاء المصاب بمدة شهر ونصف وتعطيل عن العمل شهر ما لم تحدث اختلاطات. وحيث أن القرار المطعون فيه جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة بلائحتي الطعن.